الميرزا جواد التبريزي
61
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
فصل في زكاة النقدين وهما : الذهب والفضّة . ويشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور : الأوّل : النصاب ، ففي الذهب نصابان : الأوّل : عشرون دينارا [ 1 ] ، وفيه نصف دينار . والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي . فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 137 ، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .